فهرس الكتاب

الصفحة 5414 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم، هل يشركُ بينهم؟

قال أحمد: أمَّا أنا فلا أشركُ بينهم.

قال إسحاق: الشركةُ بينهم.

"مسائل الكوسج" (2944)

قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاق فقال: أخبرنَا أحمدُ، عن وكيع، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عمر، وابن مسعودٍ، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-، قالوا في زوجٍ وأمٍّ، وإخوةٍ لأم، وأخوات لأب وأم أنهم كانوا يشركونَ بين الإخوةِ والأخوات للأب والأم مع الإخوةِ مِنَ الأمِّ في ثلثهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا. وكانوا يجعلون ذكرَهُم وأنثاهم فيه سواء [1] .

قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟

قال: لا أشركُ.

قال أحمد: اختلفَ عن عمر، وعن ابن مسعودٍ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ في المشتركةِ هذِه.

قال إسحاق: نقولُ بقولهم أنَّهم يشركون.

قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قال: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبدِ اللَّه

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 251 (19009) ، وابن أبي شيبة 6/ 249 (31089) ، والدارمي 4/ 1900 (2924) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت