قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك؟
قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.
"بيان الدليل"ص 41,"إغاثة اللهفان"ص 277,"معونة أولي النهى"9/ 127
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ بغير ولي، ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحًا بولي.
قال أحمد: ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها بغير ولي، ثم طلق لم يقع عليها الطلاق؛ لأنَّ العقدة منفسخة؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" [1] .
"مسائل الكوسج" (1237)
قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا، ويتزوجها آخر في عدتها، فيفرق بينهما، هل ترجع إلى زوجها الأول الذي يطلقها؟
قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.
قلت: إن تزوجت عبدًا بغير إذن مولاه؟
(1) رواه الإِمام أحمد 6/ 47، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) وابن ماجه (1879) ، وصححه الحاكم 2/ 168 من حديث عائشة. وصححه الألباني في:"صحيح أبي دواد" (1817) ، وبسط الكلام عليه في"الإرواء" (1840) فانظره.