فهرس الكتاب

الصفحة 3851 من 11780

الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها [1] .

فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كره ذلك [2] ، وما فيه من الأحاديث.

قال أحمدُ في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.

وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. .، فليس ذلك صوم الدهر؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هن أيام عيد، وأيام أكل وشرب" [3] . قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا.

"المغني"4/ 430،"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 538 - 539.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عاشوراء يوم التاسع أو العاشر؟

قال: يصومُ يوم التاسعِ والعاشرِ.

قال إسحاق: كما قال، لمخالفةِ اليهود؛ فإنَّهم يصومون يومًا واحدًا.

"مسال الكوسج" (688) .

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 414، والنسائي -كما في"تحفة الأشراف"6/ 422 - 423، وابن خزيمة 3/ 313 (2154) ، وابن حبان 1/ 349 (3584) .

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 189، والبخاري (1153) ، ومسلم (1159) .

(3) رواه الإمام أحمد 4/ 152، وأبو داود (2419) ، والترمذي (773) والنسائي 5/ 252 من حديث عقبة بن عامر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (627) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت