فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائمًا لا بأس به، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] . وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل.
"مسائل صالح" (562) .
قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر.
"العدة"3/ 925
قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يُعجبني أن يكتب الحديث عن معين -يعني: يبيع هذِه العينة.
"العدة"3/ 953،"المسودة"1/ 528
قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محقق أهل الكوفة، وسميت له عددًا منهم، فقال: هذِه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم.
"المسودة"1/ 527.
(1) روى الإمام أحمد 4/ 383، والبخاري (153) ، ومسلم (267) من حديث أبي قتادة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. . الحديث، وروى الإمام أحمد 5/ 402، والبخاري (224) ، ومسلم (273) من حديث حذيفة أنه قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا. . الحديث."