فهرس الكتاب

الصفحة 4650 من 11780

أولًا: العاقدان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟

قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم.

قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (-رضي اللَّه عنه-) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان [1] .

"مسائل الكوسج" (2068) .

وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم.

"الفروع"4/ 336

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1781)

ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته.

"الفروع"4/ 4 - 5

(1) رواه أبو نعيم في"أخبار أصبهان"2/ 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت