ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.
"المغني"4/ 131
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.
"مسائل ابن هانئ" (1993)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته" [1] .
قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء.
"العلل ومعرفة الرجال" (5352)
قال أحمد في رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا:"ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته" [2] -حديث منكر.
"الفروع"2/ 639
(1) رواه البيهقي في"الشعب" (3522) من طريق عبد اللَّه بن أحمد.
(2) رواه الشافعي في"مسنده"-بترتيب السندي- 1/ 220 (607) ، وابن عدي في"الكامل"7/ 430 - 431، والبيهقي 4/ 159 وضعفه العجلوني في"كشف الخفاء" (2213) ، والألباني في"المشكاة" (1793) .