فهرس الكتاب

الصفحة 7021 من 11780

قال البغوي: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل نذر أن يشرب الفضيخ فقال: يكفر عن يمينه ولا يشربها.

"الأشربة"للخلال (136) .

نقل أبو طالب عنه: ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه، ففيه كفارة يمين.

"المغني"28/ 229,"الفروع"6/ 411.

نقل عنه مهنا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يعلم ربه، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع، فإن فعل المعصية لم يكفّر.

"الفروع"6/ 404.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استْلحَحَ أحدُكم باليمينِ في أهلهِ فإنَّه أتمُّ له عند اللَّه عز وجل من الكفارةِ التي أمرهُ اللَّه عز وجل بها.

قال: يَعني: يكفرُ يمينَهُ. قال إسحاق: كما قال، يقولُ: لا يلح في يمينهِ فَتَمضي عَليه بَل يَرجع فيكفرُ يمينه.

"مسائل الكوسج" (1731) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت