فهرس الكتاب

الصفحة 4600 من 11780

عليَّ: هذا الآن بعد هذا لم يجب عليه شيء بعد.

"أحكام أهل الملل"1/ 173 - 176 (267: 275)

قال إسحاق بن منصور قلت لأبي: سئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيًا عليه الخراج؟ قال: نعم هو عندي سواء. قال أحمد: نعم.

فقال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (554)

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل له عبد نصراني، فيعتقه، تؤخذ منه الجزية؟

قال: كان عمر بن عبد العزيز يأخذ منه الجزية، ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه.

"مسائل ابن هانئ" (599)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: سئل أبو عبد اللَّه: إذا كان لرجل عبد نصراني فأعتقه تؤخذ منه الجزية؟

قال: عمر بن عبد العزيز قد أخذ منه الجزية [1] ، ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه.

وقال: كتب إلي أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن عبد اللَّه وقال له: النصراني الذي أعتق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزية؛ لأن ذمته ذمة مواليه ليس عليه شيء.

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 23 (9884) ، ابن أبي شيبة 2/ 419 (10603) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت