فهرس الكتاب

الصفحة 3636 من 11780

زكاة الألف، وإن لم تكن للتجارة فلا شيء عليه.

"المستوعب"3/ 198

نقل المروذي عنه: أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية.

"المستوعب"3/ 301

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ابتعتَ غلامًا أو جارية لتجارة، ثم بدا لك أنْ تمسكَهُ لغيرِ التجارةِ، ثم بدا لك أنْ تبيعَه فبعته، فليس عليك فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ على ثمنِهِ الحولُ.

قيل له: مِنْ يوم يبدو له بيعُه، أو مِن يومِ يبيعُه؟ قال: من يوم يبيعه.

قال أحمد: نعم من يوم يبيعه.

قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكنْ إن أجمعَ على بيعِهِ، ثم لم يبعْهُ كانَ كالبيعِ يكون ذَلِكَ في قيمتِه يومَ أجمعَ.

"مسائل الكوسج" (609)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا ابتعت بُرًّا للتجارةِ فقوَّمتهُ قيمة، فحالَ عليه الحولُ وقد نقص من تلك القيمة؛ فزكِّه من القيمة يعني: الآخرة.

قال الإمام أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إنَّما يزكيه من يومِ يحول عليه الحولُ: نقصان أو زيادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت