فهرس الكتاب

الصفحة 4127 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل سئل عن: المرأة تقصرُ من كل رأسها؟

قال: نعم. قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منه؟

قال أحْمَد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملةٍ.

"مسائل أبي داود" (908) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟

قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية قال: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص [1] . قال يحل بقدر ما قصّر.

"مسائل ابن هانئ" (775) .

قال في رواية مهنا: إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى: عليها دم.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 650 - 651.

نقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم.

"الفروع"3/ 514 - 515،"الإنصاف"9/ 214 - 215.

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 292، والبخاري (1730) ، ومسلم (1246) من حديث ابن عباس عنه -رضي اللَّه عنهما-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت