فهرس الكتاب

الصفحة 6920 من 11780

نقل الميموني عنه: ابن عباس [1] وابن عمر [2] قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، وإن ذبح مغصوبًا حلّ.

"الفروع"6/ 313،"المبدع"9/ 219.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟

قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى) [3] الأوداجَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2830) .

نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة.

نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس.

"الروايتين والوجهين"3/ 26 - 27

(1) رواه عبد الرزاق 3/ 495 (8615) ، وابن أبي شيبة 4/ 260 (19822) ، والبيهقي 9/ 278.

وهو عند البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الرواية (5510) ووصله الحافظ في"التغليق"4/ 519 من طريق سعيد بن منصور. وعزاه إليه في"الفتح"9/ 641، وقال: إسناده صحيح.

(2) لم أقف عليه عن ابن عمر، وإنما يروى عن عمر رواه عبد الرزاق 4/ 495 (8614) ، وابن أبي شيبة 4/ 260 (19825) ، والبيهقي 9/ 278 وقال: وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعًا وليس بشيء.

(3) في"مسائل الكوسج": (أقرّ) . ولعل المثبت هو الصحيح، وانظر:"تهذيب اللغة"3/ 2756 (فرا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت