فهرس الكتاب

الصفحة 7098 من 11780

ما جاء في وسائل الإثبات

أولًا: الإثبات بالإقرار

باب ما جاء في شروط صحة الإقرار

قال في رواية مهنا في اليتيم إذا أُذن له في التجارة، وهو يعقل البيع والشراء؛ فبيعه وشراؤه جائز، وإن أقر أنه اقتضى شيئًا من ماله جاز بقدر ما أَذن له وليه فيه.

"المغني"7/ 263,"معونة"12/ 125،"المبدع"10/ 295.

نقل الميموني عنه: فإن جهل عمل بقول الولي

"الفروع"6/ 615

قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟ قال: جائز.

قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2225)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت