قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.
"بدائع الفوائد"4/ 60
نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.
"الفروع"6/ 45
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أَفْزَع رجلًا فضرط أو أحدث؟
قال: ما أعرف فيه إلَّا حديث ابن المسيب، عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية [1] .
قال: لا أعرفُ فيه شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2416)
(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 425 (27647) .