فهرس الكتاب

الصفحة 6521 من 11780

قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.

"بدائع الفوائد"4/ 60

نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.

"الفروع"6/ 45

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أَفْزَع رجلًا فضرط أو أحدث؟

قال: ما أعرف فيه إلَّا حديث ابن المسيب، عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية [1] .

قال: لا أعرفُ فيه شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2416)

(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 425 (27647) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت