فهرس الكتاب

الصفحة 4760 من 11780

ونقل عنه أبو طالب: إذا كان البادي عارفًا بالسعر لم يحرم.

نقل المروذي عنه: إن قصد الحاضر أو وجه إليه ليبيعه: أخاف أن يكون منه.

"الفروع"4/ 47،"المبدع"4/ 46

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة أيشتريها الرجل؟ قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل.

قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق فليشتر من شاء. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2290)

نقل الترمذي عنه: العقد باطل.

ونقل أبو طالب عنه: العقد صحيح.

"الروايتين والوجهين"1/ 356

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكْرهُ أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني مِنها كَيلًا مَعْلُومًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت