فهرس الكتاب

الصفحة 6463 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حُرٌ وعبدٌ قتلا حرًّا خطأ؟

قال: أمَّا العبدُ فإِنَّما تكونُ الجنايةُ فيه على سيدِه بقدرِ قيمته، فإذا أسلمه فهو لهم، وإنْ لم يسلمه فداه بنصفِ ديةِ المقتولِ، وعلى عاقلةِ الحرِّ نصفُ ديةِ المقتولِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2597) .

قال إسحاق بن منصور: عبدُ وحر قتلا حرًّا؟

قال: يُقتلانِ جميعًا.

"مسائل الكوسج" (2385)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حر وعبد قتلا عبدًا؟

قال: أما الحر فلا يقتل بالعبد، ويكون على الحر نصف قيمة العبد في ماله، والعبد إن شاء سيده أسلمه بجنايته وإلا فداه، بنصف قيمة العبد المقتول.

"مسائل عبد اللَّه" (1463)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت