وقال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم.
"اقتضاء الصراط المستقيم"230 - 232
نقل ابن الحكم في العصير: إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه، إنما هو على قدر الرجل.
قال أحمد: أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كرهوا بيع العصير، وسلاح في فتنة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه [1] .
وقال: وقد يكون يقتل به، ويكون لا يقتل به، وإنما هو ذريعة له أو لحربي.
"الفروع"4/ 42
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجلٍ وُجِدَ عنده ثوبٌ مسروقٌ، فَقال: اشتريته؟ قال سفيان: يُقْضَى عليه.
قال أحمد: شديدًا.
(1) رواه العقيلي في"الضعفاء"4/ 139، والطبراني 18/ 136 (286) ، وابن عدي في"الكامل"2/ 229، 7/ 516، والبيهقي 5/ 327. من حديث عمران بن حصين مرفوعًا. قال ابن حجر في"الفتح"إسناده ضعيف وضعفه الألباني في"الإرواء" (1296) ويروى عن عمران قوله، وعلقه البخاري عنه في"الصحيح"قبل الرواية رقم (2100) .
ورواه العقيلي في"الضعفاء"4/ 139، وابن عدي في"الكامل"7/ 516، والبيهقي 5/ 327 قال البيهقي: رفعه وهم والموقوف أصح.