فهرس الكتاب

الصفحة 6082 من 11780

قال ابن بطة: حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضًا؟

فقال: تطلق منه امرأته ولا يطؤها؛ اللَّه تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطء الحائض.

"إبطال الحيل"ص 133 (85) ،"الروايتين والوجهين"2/ 144،"المناقب"ص 91

وسئل في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته؟

فقال: لا يطلق ويكفر.

قيل له: هو معصية؟

قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها.

"الروايتين والوجهين"2/ 144

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت