قال إسحاق بن منصور: قلت: قولُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"إدَّ إلى من ائتمنك؟" [1]
قال: لا تأخذ إذا وقع له في يديك مالٌ.
قال: إذا كان غصب منه مالًا.
قال إسحق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3339)
نقل حنبل عنه: أدَّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه.
ونقل حرب: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه.
(1) هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة منهم:
1 -أبو هريرة: رواه أبو داود (3535) ، والترمذي (1264) وصححه الحاكم 2/ 46. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
2 -أنس: رواه الدارقطني 3/ 35، والطبراني 1/ 261 (760) وفي"الصغير" (475) ، والحاكم 2/ 46.
قال الطبراني: تفرد به أيوب.
3 -رجل عن أبيه سمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رواه الإمام أحمد 3/ 414، أبو داود (3534) . قال المنذري في"المختصر"5/ 185 (3391) : فيه رواية مجهول.
وقال ابن الجوزي في"العلل"2/ 103: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال الألباني في"الصحيحة" (423) : وهذِه من مبالغاته -يعني: ابن الجوزي- فالحديث من الطريق الأولى حسن -يعني: طريق أبي هريرة- وهذِه الشواهد والطرق ترفيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجي، ولخلوها عن منهم. واللَّه أعلم. اهـ.