فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 11780

قال: يصلى عليهم وينوي الإمام المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين.

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مسلمون ونصارى غرقوا أين يدفنون؟

قال: إن قدروا: يعزلون، وإلَّا مع المسلمين.

"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 296 (617 - 618)

قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية إذا حملت من مسلمٍ فماتت حاملًا؟

قال: على حديث واثلة [1] .

قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين.

"مسائل الكوسج" (824)

قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟

قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثُمَّ قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل.

قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.

"مسائل أبي داود" (1051)

قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟

قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة.

"مسائل ابن هانئ" (928)

(1) رواه عبد الرزاق 3/ 528 (6586) ، وابن أبي شيبة 3/ 40 (11894) ، والبيهقي 4/ 59 عن واثلة بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت