فهرس الكتاب

الصفحة 4896 من 11780

نقل حنبل عنه: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان.

ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا.

"الروايتين والوجهين"1/ 320.

ونقل الأثرم عنه في المكيل لا يسلم وزنًا.

"المبدع"1/ 187.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ.

قال أحمد: هو كما قال، لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1972) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ سَلَّفَ، فسمَّى الأجلَ ولمْ يُسَم المكانَ؟ قال: مردودٌ نكرهه [1] .

قال أحمد: ليسَ في حديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] تسمية المكان يوفيه المسلم حيثُ دفعَ إليه المالَ.

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 7 (14071) .

(2) يشير إلى ما رواه أحمد 1/ 217، والبخاري (2240) ، ومسلم (1604) من حديث ابن عباس ولفظه:"من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت