نقل حنبل عنه: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان.
ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا.
"الروايتين والوجهين"1/ 320.
ونقل الأثرم عنه في المكيل لا يسلم وزنًا.
"المبدع"1/ 187.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ.
قال أحمد: هو كما قال، لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1972) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ سَلَّفَ، فسمَّى الأجلَ ولمْ يُسَم المكانَ؟ قال: مردودٌ نكرهه [1] .
قال أحمد: ليسَ في حديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] تسمية المكان يوفيه المسلم حيثُ دفعَ إليه المالَ.
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 7 (14071) .
(2) يشير إلى ما رواه أحمد 1/ 217، والبخاري (2240) ، ومسلم (1604) من حديث ابن عباس ولفظه:"من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".