قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المفقود يقدم وقد تزوج أمهات أولاده؟
قال: يردون إليه.
"مسائل أبي داود" (1179)
قال مهنا: قلت: أم الولد تزوجت بلا إذن سيدها؟
قال: كيف تتزوج بلا إذنه؟
قلت: غاب سنين [1] فجاء الخبر بموته، فتزوجت وولدت، ثم جاء السيد؟
قال: الولد للآخر، وعليه قيمة الولد، وترد إلى السيد.
"مجموع الرسائل"2/ 579،"الفروع"5/ 608 - 609
(1) في"مجموع الرسائل": سنتين.