فهرس الكتاب

الصفحة 4709 من 11780

ونقل أبو طالب في البيع بدينار إلا درهما: لا يصح.

وقال حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف، مثل قطن في جواليق فيزنه ويُلقى للظرف كذا وكذا؟

قال: أرجو أن لا بأس به، ولا بد للناس من ذلك.

"الفروع"4/ 30 - 31،"معونة أولي النهى"5/ 38

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخَذَ مِنَ الخبَّاز الخبزَ رَطلًا بعدَ رطلٍ، فإِذَا استوفَى أَعْطَاهُ أو يعجل له الدّرهم؟

قال: لا بأسَ بِهِ، عجَّلَ له أو لمْ يعجّلْ له، إلا أنْ يكونَ يعجّلُ لَهُ ليرخص عليه فيكون قرضًا جَرَّ منفعةً.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (1909) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟

قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.

قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذٍ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1269)

وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأخذ من البقال الأوقية من كذا، والرطل من كذا، ثم يحاسبه، أيجوز أن يقول اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت