فهرس الكتاب

الصفحة 4965 من 11780

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه؟

فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف.

قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟

قال: لا إلا بقدر.

"المغني"6/ 512،"معونة أولي النهى"5/ 270

ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره.

"الفروع"4/ 14

نقل حنبل عنه: يستخدم العبد.

"الفروع"4/ 225،"المبدع"4/ 240،"معونة أولي النهى"5/ 270

نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.

"الفروع"4/ 225،"الإنصاف"12/ 495

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟

قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه.

قيل لأحمد: إن الراهن معدم.

قال: جاز العتق، هو ملكه.

"مسائل أبي داود" (1345)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت