قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال اللَّه: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 192] .
قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227] والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.
"مسائل ابن هانئ" (1123)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة، قال: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق؟
قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين، قال اللَّه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] يقسمون وهذا ليس يمينًا.
"مسائل حرب"ص 261
قال حرب: قلت لأحمد: رجل ترك امرأته منذ أشهر ولم يقربها؟
قال: قد أساء، ولا يدخل عليه إيلاء.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث، عن
= وأما أثر عائشة فرواه الشافعي 2/ 43 (143) ، والبيهقي 7/ 378، والحافظ في"التعليق"5/ 467 من طريق الشافعي. ورواه عبد الرزاق 6/ 457 (11658) ، وسعيد بن منصور 2/ 32، وابن أبي شيبة 4/ 132، 133، والطبري 2/ 447 - 448، وابن حزم في"المحلى"1/ 465 من طريق سعيد.
وصحح هذِه الآثار جميعًا الألباني وانظر:"الإرواء" (2085) .