فهرس الكتاب

الصفحة 4848 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها ولك عشرة دراهم؟

قال: أكرهه إلا أن تكون تغيرت السلعة.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمه لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيرت السلعة فاشتراها بأقل وكذلك تغيير السوق، قد سوى النخعي بينهما.

"مسائل الكوسج" (1779)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به [1] .

قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة فهو مكروه؛ لأنه يتعجل شيئًا ويذهب عناؤه باطلًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1793)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العينة، وأي شيء هي؟

قال: البيع النسيئة.

قال: إذا كان يبيع بنقدٍ وبنسيئةٍ فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا ما أكرهه.

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 236 (15028)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت