قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.
وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.
"مسائل ابن هانئ" (1551) .
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ضربَ رجلًا بالسَّيفِ، أو وجأه [1] بسكين فما عليه؟
قال: عليه القود في الجراحة يجرحه الحجام، يقيسه، ثم يقتص منه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2345) .
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتلَ رجلًا بحجر رضخ [2] رأسه؟
قال: يُقتل كما قَتل؛ لأن الجروح قصاص.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاد من اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجرٍ كذلك [3] .
"مسائل الكوسج" (2349)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر -رضي اللَّه عنه-، وقصة الرجل الذي قُتل؟ [4]
(1) وجأه: أي ضربه بسكين.
(2) الرضخ: الكسر.
(3) رواه الإمام أحمد 3/ 183، والبخاري (2413، 2746، 6876) ، ومسلم (1672) من حديث أنس.
(4) روى ابن أبي شيبة 5/ 422 (27620) عن ابن شهاب أن عمر أوطأ في زمانه رجل =