فهرس الكتاب

الصفحة 6474 من 11780

قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.

"مسائل ابن هانئ" (1551) .

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ضربَ رجلًا بالسَّيفِ، أو وجأه [1] بسكين فما عليه؟

قال: عليه القود في الجراحة يجرحه الحجام، يقيسه، ثم يقتص منه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2345) .

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتلَ رجلًا بحجر رضخ [2] رأسه؟

قال: يُقتل كما قَتل؛ لأن الجروح قصاص.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاد من اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجرٍ كذلك [3] .

"مسائل الكوسج" (2349)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر -رضي اللَّه عنه-، وقصة الرجل الذي قُتل؟ [4]

(1) وجأه: أي ضربه بسكين.

(2) الرضخ: الكسر.

(3) رواه الإمام أحمد 3/ 183، والبخاري (2413، 2746، 6876) ، ومسلم (1672) من حديث أنس.

(4) روى ابن أبي شيبة 5/ 422 (27620) عن ابن شهاب أن عمر أوطأ في زمانه رجل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت