قال: إن كان يعقل جاز طلاقه، وإن كان لا يعقل لا يجوز طلاقه.
"مسائل صالح" (1366)
قال ابن هانئ: وسئل عن طلاق الصبي؟
قال: إذا عقل جاز طلاقه.
"مسائل ابن هانئ" (1120)
قال حرب: سألت أحمد عن: طلاق الغلام؟
قال: إذا كان يعقل الطلاق جاز.
وقال: سألت إسحاق عن طلاق الصبيان وعتاقهم؟
قال: إذا كانوا لعشر سنين أو أقل، قال: لا يجوز حتى يبلغ ثنتي عشرة سنة، ووصيتهم جائزة حينئذ، وإن كان يعقل الشراء والبيع فهو جائز أيضًا. وذهب إلى أنه لا يجوز دون ثنتي عشرة سنة.
"مسائل حرب"ص 193
روى أبو طالب عن أحمد: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم -أي: الصبي.
وروى أبو الحارث عن أحمد: إذا عقل الطلاق جاز طلاقه، ما بين عشر إلى اثنتي عشر.
"المغني"10/ 349
2 -أن يكون عاقلًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ السكران؟
قال: لا أقولُ فيه شيئًا.
سُئل عنه مرارًا وأنا شاهدٌ، كل ذلك يقولُ: لا أقول فيه شيئًا.