فهرس الكتاب

الصفحة 11752 من 11780

قال حرب: سمعت أحمد يقول: لا بأس بتسوية الحصا في الصلاة إن اضطره.

"مسائل حرب/ مخطوط" (2093)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا تغمض عينك وأنت تصلي فإنه يكره؛ لأن اليهود يفعلون ذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (1645)

قال حرب: وسألت إسحاق -أيضًا- قلت: المصلي يصلي فيغمض عينه؟ قال: أشد شيء في السجود، كأنه رخص في غير السجود.

"مسائل حرب/ مخطوط" (1646)

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل عطس في الصلاة؛ قال: يحمد اللَّه تعالى.

قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (1833)

قال حرب: وسئل أحمد عن رد السلام إشارة في الصلاة؛ فقال: لا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (1812)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا سلم عليك وأنت تصلي فلا ترد عليه حتى تسلم، فإن كان قريبًا فرد عليه وإن كان ذهب فأتبعه السلام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (1813)

قال حرب: وقال إسحاق أيضًا: إن لم ترد بالإشارة حتى سلمت فأتبعه السلام. قال: وإن رد إشارة كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (1814)

قال حرب: وقال إسحاق: إن سلم عليك رجل وأنت تصلي فرددت عليه فاستقبل الصلاة، فإن ذلك كلام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (1815)

قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد ومنهم المصلي والجالس، أيسلم؟ قال: نعم يسلم على الجلوس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (1816)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت