فهرس الكتاب

الصفحة 2842 من 11780

فقال: جائز.

"فتح الباري"لابن رجب 2/ 424

قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ [1]

فقال: وما بأسه؟ !

قيل: إنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنهما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوبٍ.

"فتح الباري"لابن رجب 2/ 432

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل رأى رجلًا مشمرًا كميه في الصلاة أترى عليه أن يأمره؟

قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعرًا ولا ثوبًا، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه.

"ففح الباري"لابن رجب 3/ 147

قال محمد بن الحكم: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه؟

قال: لا، هذا يشغله عن الصلاة.

"فتح الباري"لابن رجب 7/ 270

قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ أحمدَ محلول الأزرار في الصلاة وغيرِهَا، ورأيتُه يضعُ نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام، ورأيته وهو

(1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:

هكذا في المطبوع، والصواب:"الدواج"، وهو ضرب من الثياب غليظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت