فهرس الكتاب

الصفحة 5782 من 11780

قال: يستأنف التزويج الآن، وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها، فلعلها لا تريد أن تتزوج، وهي أملك بنفسها.

وقال في رواية الأثرم في رجل يعتقها ويتزوجها؟

فقال: نعم، يعتقها ويتزوجها؛ لأن أحكامها أحكام الإماء

"الإنصاف"20/ 240

نقل بكر بن محمد في المعتوه: يزوج، فإن لم يكن له ولي يزوجه فالسلطان.

"الروايتين والوجهين"2/ 86

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟ قال: لا يجوز؛ حتى تتكلم. قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.

قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعًا، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض أبدًا، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضا فهو كالسكوت في البكر إذا عُلم ذلك.

"مسائل الكوسج" (858)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت