فهرس الكتاب

الصفحة 4285 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1474) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجل اشتَرى بَدَنَةً فنتجت، قال: إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ، ثم ولدها.

قال أحْمَد: لا تُبالي بأيها بَدَأت.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (1474) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين؟

قال: أمَّا النسك فلا، وأمَّا ما سوى ذَلِكَ فلا بأسَ.

قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ اللَّه أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (1475) .

نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم.

"الروايتين والوجهين"1/ 304.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت