نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها [1] .
"المبدع"6/ 372
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.
قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3181)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟
قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.
حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنهم- أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف [2] .
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3280)
(1) والمذهب خلف هذه الرواية، أنه يجوز وطؤها.
(2) رواه الدارمي 4/ 2071 - 2072 (3324) .