فهرس الكتاب

الصفحة 5701 من 11780

نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها [1] .

"المبدع"6/ 372

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.

قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3181)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟

قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.

حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنهم- أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف [2] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3280)

(1) والمذهب خلف هذه الرواية، أنه يجوز وطؤها.

(2) رواه الدارمي 4/ 2071 - 2072 (3324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت