قال صالح: وسألته عن الرجل يريد أن يطعم مائة مسكين، وليس يجد في محلته مائة مسكين؟
فقال: إذا جمع عشرة فلا بأس به أن يطعمهم كفارتين وثلاثة.
"مسائل صالح" (268) .
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كفارة اليمين يعطيه عشرة مساكين، إذا كان يجدهم أحب إلي من أن يعطي مسكينًا واحدًا.
"مسائل أبي داود" (1438) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطي عشرة أمداد أقل من عشرة مساكين؟ قال: يجمع عشرة مساكين فيعطيهم كفارتين.
"مسائل ابن هانئ" (1493) .
نقل مهنا عنه في رجل عليه أن يطعم عشرين ومائة مسكين عن ظهاره فأطعم ستين مسكينًا عن ظهار في يوم، لكل مسكين نصف صاع جميعًا: لا يجزئه إلا أن يكون لا يجد مساكين، فأما من يجد فلا.
ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز إعطاء خمسة مساكين، لكل مسكين فدان، فإن أعطى من جنسين أو ثلاثة أجزأه.
"الروايتين والوجهين"2/ 191.
نص في رواية الأثرم، وقيل له: تكون عليه كفارة يمين، فيطعم اليوم واحدًا، وآخر بعد أيام، وآخر بعد، حتى يستكمل عشرة؟ فلم ير بذلك بأسًا.
"المغني"11/ 98.