فهرس الكتاب

الصفحة 6473 من 11780

نقل أبو طالب: قال أحمد: إذا فاته الدم أخذ الدية من ماله إن كان له مال؛ لأنه مخير إن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا.

"تقرير القواعد"3/ 54.

نقل الفضل: إن قتله ثلاثة، فله قتل أحدهم، والعفو عن آخر، وأخذ الدية كاملة من أحدهم.

"المبدع"8/ 253

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك [1] : مَن قَتلَ رجلًا قتل غيلة على غيرِ ثائرةٍ ولا عداوة فإنَّه يقتلُ به، وليس لولاةِ الدم أنْ يعفوا عنه، ذَلِكَ إلى السلطانِ.

قال أحمد: هو إلى الأولياءِ.

قال إسحاق: كما قال مالك.

"مسائل الكوسج" (2561)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مَنِ اعتبط مؤمنًا قتلا فهو قود إلا أن يرضى ولي المقتول؟

قال أحمد: اعتبط: أخذه حرما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2700) ، (3240)

قال ابن هانئ: قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة.

(1) "الموطأ"2/ 248 (2320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت