نقل أبو طالب: قال أحمد: إذا فاته الدم أخذ الدية من ماله إن كان له مال؛ لأنه مخير إن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا.
"تقرير القواعد"3/ 54.
نقل الفضل: إن قتله ثلاثة، فله قتل أحدهم، والعفو عن آخر، وأخذ الدية كاملة من أحدهم.
"المبدع"8/ 253
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك [1] : مَن قَتلَ رجلًا قتل غيلة على غيرِ ثائرةٍ ولا عداوة فإنَّه يقتلُ به، وليس لولاةِ الدم أنْ يعفوا عنه، ذَلِكَ إلى السلطانِ.
قال أحمد: هو إلى الأولياءِ.
قال إسحاق: كما قال مالك.
"مسائل الكوسج" (2561)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مَنِ اعتبط مؤمنًا قتلا فهو قود إلا أن يرضى ولي المقتول؟
قال أحمد: اعتبط: أخذه حرما.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2700) ، (3240)
قال ابن هانئ: قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة.
(1) "الموطأ"2/ 248 (2320) .