فهرس الكتاب

الصفحة 4993 من 11780

روى محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره قال: يستر على نفسه.

"الأحكام السلطانية"ص 304

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجل في حائطِ جارِهِ شجرةٌ وأَغْصَانُهَا في حائِطِهِ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا؟

قال: نعم، ويُروى عَنْ مكحول في نحوِ هذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2317) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه؟

قال: لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطه وثيقًا لا يخاف عليه.

"مسائل أبي داود" (1364) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين بينهما حائط هو لهما جميعًا، أيجوز لأحدهما أن يضع خشبة على الحائط؟

قال: نعم.

قلت: إنه يمنعه. قال: لا يمنعه؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

"مسائل ابن هانئ" (1264) .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 274، والبخاري (2463) ، ومسلم (1609) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت