فهرس الكتاب

الصفحة 5652 من 11780

قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمد رحمهُ اللَّه تعالى عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها؟

قال: إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها.

قيل: فإنها أعتقتها.

قال: لا أدري.

قال إسحاق: إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (1220)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت