فهرس الكتاب

الصفحة 7013 من 11780

ب - نذر مقيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ قال: للَّهِ تعالى عليه أن يَصومَ شَعبان، فَمضى شعبانُ ولم يَصُمْ مِن غيرِ عُذر؟ قال: يَصوم ويُطعم.

قال أحمد: ما أَحسَنه! يصومُ ويُكَفّر عن يمينه.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصومُ مكان الصومِ، والكفارةُ مكان التأخير.

"مسائل الكوسج" (1752)

نقل حنبل فيمن نذر صوم شهر بعينه: لم يجزئه حتَّى يصومه بعينه.

"الفروع"6/ 408.

ما يُعتبر في تفسير ألفاظ النذر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمالي، فنوى في نفسه أَلْف درهم، فقدم؟

قال: يخرج ما شاء ما يُسمى مال.

"مسائل أبي داود" (1447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت