من مرض أو علة حتى يموت؛ صام عنه وليه النذر، وأطعم لكل يوم مسكينًا لتفريطه.
وإن عجز عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فقال: لا يمتنع أن نقول: يصح الصوم عنه كما نقول في الحج إذا عجز عنه في حال الحياة: يحج عنه.
"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 376.
ونقل عنه أبو طالب، وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟
فقال: طاووس يقول ذلك [1] .
قيل له: فما تقول أنت؟
قال: يصوم واحد.
"شرح العمدة"كتاب الصوم 9/ 377،"معونة أولي النهى"3/ 437.
(1) روى ابن أبي شيبة 2/ 339 (9692) ، 3/ 108 (12558) عن جرير، عن ليث قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام ولها أربعة بنون كلهم يجب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد ثلاثة أشهر وصوموا.
وروى 3/ 108 (12560) عنه كان يقول في النذر على الميت: يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة إن شاءوا صاموا كل إنسان ثلاثة أشهر.