فهرس الكتاب

الصفحة 3967 من 11780

فقيل له: معاوية يقول: قصرت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص؟

فقال: إنما حل بمقدار التقصير ويرجع حرامًا مكانه.

وقال في رواية أبي طالب: إذا كان قبل العشر نحر (ولا يضيع، لا يموت، لا يسرق) [1] .

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 473.

نقل أبو طالب عنه: الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره.

"الفروع"3/ 330،"معونة أولي النهى"4/ 72

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أهلّ بعمرةٍ يضم إليها حجة؟

قال: نعم.

قُلْتُ: مَن أهلَّ بحجٍّ يضم إليها عمرة؟

قال: لم أسمعه.

قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحجِّ عمرةً أبدًا.

"مسائل الكوسج" (1400)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل أهل بعمرة فخاف أن يفوته الحج إن دخل بعمرةٍ؟

قال: يضم إلى عمرته حجة، وهو قارن، وعليه الهدي.

قيل لأحْمَد: وليس عليه قضاء عمرته؟ قال: لا.

(1) هكذا في المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت