فهرس الكتاب

الصفحة 2384 من 11780

قلتُ: يجزئه من التخليل أن يحرك رجليه في الماء؟ قال: أرجو.

قال أحمد: ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء.

"مسائل أبي داود" (47)

قال ابن هانئ: وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟

قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا يأمر لا يخللها.

"مسائل ابن هانئ" (76)

قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن تخليل الأصابع في الوضوء؟

فقال: يعجبني التخليل، وإن وصل الماء إليه أجزأه.

ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (90)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن تحريك الخاتم في الوضوء؟ فقال: إذا كان واسعًا يدخله الماء أجزأه، وإن كان ضيقًا لا يدخله الماء، حرَكه.

"سنن الأثرم" (46)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ يحرك خاتمه؟

قال: إذا كان ضيقا فلا بد من أن يخرجه.

"مسائل أبي داود" (46)

(1) أي قفى رأس -من غير أن يصل إلى الرقبة، فإن غسل الرقبة من البدع التي لم يثبت فيها حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت