فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 11780

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم ولبس خفيه؟

قال: إذا وجد الماء توضأ ونزع خفيه وغسل رجليه، وفي قول من قال: هو طاهر لا تنتقض طهارته إلا بوجود الماء وأنه يمسح.

سمعت أبي يقول: التيمم ضربة للوجه وللكفين أعجب إليّ، على حديث عروة، وضرب بيده ضربة على الأرض، ومسح وجهه ويديه [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (135)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم وعليه خفاه ثم يخلع خفيه؟

قال: يستأنف الوضوء إن وجد ماءً، وإلا تيمم.

"مسائل عبد اللَّه" (136)

ونقل حنبل عنه أنه يبطل بخلع ما يمسح عليهما -الخفين- وعلى العمامة.

"المعونة"1/ 406

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟

قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم

(1) سبق تخريجه من حديث عمار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت