فهرس الكتاب

الصفحة 2531 من 11780

وروى عنه الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة [1] ؟ فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله {صَعِيدًا} فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.

"العدة في أصول الفقه"2/ 465 - 461

قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحبُّ إليَّ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.

وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.

قال الخلال: إنما سهَّل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحةً كالملح، فلا يتيمم بها أصلًا.

"المغني"1/ 326

ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.

"الإنصاف"2/ 219

(1) قال المحقق: هكذا في الأصل، ولعل المراد: الأرض السهلة بكسر السين، وهي تراب كالرمل، يجيء به الماء.

وعن الجوهري: أنها رمل خشن، ليس بالدقاق الناعم. انظر:"اللسان"13/ 371 - 372، مادة: [سهل] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت