فهرس الكتاب

الصفحة 2591 من 11780

روى الميموني عنه في بنت عشر رأت الدم: قال: ليس بحيض.

"المغني"1/ 447، 448

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد: إذا قعدتِ المرأةُ خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة؟

قالَ: يشبه أنْ يكونَ هذا حيضًا، إنما يُروى عن عائشة ذلك الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة [1] ، ويُقال: إنَّ نساءَ قريشٍ أبقى دمًا مِن غيرهن مِنَ النساء.

"مسائل الكوسج" (732)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الكبيرة ترى الدم؟

قال: لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت.

قال إسحاق: حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين؛ لأنَّها

(1) يعني قول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض.

قال الألباني في"الإرواء" (186) : لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت