أنزل، قالوا: يتسرى العبد.
"بدائع الفوائد"4/ 103
نقل الأثرم عنه في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها, ولكنه يتسرى في ماله، إذا أذن له سيده.
"تقرير القواعد"3/ 342
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟
قال: لا يجوز بتة وأظنه قال: يفرق بينهما.
حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم، قال أنبا حصين، عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما.
وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئًا؟
قال: حرمت عليه.
"مسائل حرب"ص 54
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟
قال: النكاحُ (جائز) [1] ولها مهرُ مثلها.
قيل: فزوجها الولي من آخر؟
(1) في"مسائل الكوسج" (1352) : (واقع) .