فهرس الكتاب

الصفحة 5969 من 11780

أنزل، قالوا: يتسرى العبد.

"بدائع الفوائد"4/ 103

نقل الأثرم عنه في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها, ولكنه يتسرى في ماله، إذا أذن له سيده.

"تقرير القواعد"3/ 342

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟

قال: لا يجوز بتة وأظنه قال: يفرق بينهما.

حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم، قال أنبا حصين، عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما.

وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئًا؟

قال: حرمت عليه.

"مسائل حرب"ص 54

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟

قال: النكاحُ (جائز) [1] ولها مهرُ مثلها.

قيل: فزوجها الولي من آخر؟

(1) في"مسائل الكوسج" (1352) : (واقع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت