فهرس الكتاب

الصفحة 5968 من 11780

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المملوك يأذن له سيده في التزويج؟

قال: يتزوج، ويتسرى أيضًا، إذا أذن له.

"مسائل ابن هانئ" (1070)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن العبد يتسرى؟

قال: لا أعلم بأسًا أن يتسرى بإذن مولاه.

"مسائل حرب"ص 287

قال أحمد في رواية ابن ماهان: لا بأس للعبد أن يتسرى، إذا أذن له سيده، فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى.

"المغني"9/ 477،"بدائع الفوائد"4/ 85

وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين، منهم عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على تسري العبد، فمن احتج بهذِه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وأي ملك للعبد! فقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ اشْتَرى عَبْدًا وَلَهُ مال فالمال للسيد" [1] جعل له مالًا هذا يقوي التسري.

وابن عباس وابن عمر أعلم بكتاب اللَّه ممن احتج بهذِه الآية؛ لأنهم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنزل القرآن على رسول اللَّه وهم يعلمون فيما

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (2379) ، ومسلم، (1543/ 80) من حديث ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا. ."الحديث واللفظ للإمام أحمد.

ورواه النسائي في"الكبرى"3/ 189 بلفظ:"من باع عبدًا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت