فهرس الكتاب

الصفحة 6052 من 11780

قال أبو ثابت الخطاب: تزوجت امرأة فكنت إذا أردت أن أدنو منها أنزلت. فوصفت ذلك لإنسان. فقال لي: احتقن. فأتيت أحمد بن حنبل فسألته. قلت: أيش ترى؟

قال: احتقن.

"الطبقات"2/ 579

قال إسحاق بن منصور: قلت: العزل؟

قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3515)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: لا يعزلُ عن الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمةً يملكها فيعزلُ عنها بغير إذنها.

"مسائل أبي داود" (1122)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن العزل؟

فقال: أما الحرة فلا إلا بإذنها.

وقال: إذا أذنت فلا بأس.

وسمعت إسحاق يقول: لا بأس بالعزل يستأمر الحرة ولا يستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج، فلا يعزل عنها زوجها إلا بأمرها، فأما السرية فلا يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك.

"مسائل حرب"ص 280

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت