فهرس الكتاب

الصفحة 3938 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.

"مسائل الكوسج" (1160) .

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟

قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة [1] .

قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا [2] ؟

قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس [3] .

"مسائل ابن هانئ" (1162) .

قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟

قال: نعم.

"مسائل البغوي" (48) .

(1) رواه سعيد بن منصور في"السنن"1/ 317 (1344) ، وابن أبي شيبة 3/ 311 (14642) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 311 (14644) ، عن عثمان وعمر -رضي اللَّه عنهما-.

(3) أثر عائشة رواه عبد الرزاق 7/ 29 (12053) ، وابن أبي شيبة 3/ 311 (14639) ، والبيهقي 7/ 436 (15508) بلفظ: أحجت أم كلثوم في عدتها. أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة 3/ 311 (14638) أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت