فهرس الكتاب

الصفحة 6461 من 11780

فصل الاشتراك في الجناية

1 -اشتراك متغايرين في التكليف في الجناية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وصبيٌّ قتلا كبيرًا؟

قال: يقتلُ الكبير، وتكونُ نصف الديةِ على عاقلةِ الصغيرِ.

قال إسحاق: لا، بل يصير دية على الصبي نصفه علَى عاقلته؛ لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.

"مسائل الكوسج" (2387) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل إذا قتل صبي ورجل؟

قال: الدية النصف والنصف.

"مسائل أبي داود" (1449) .

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي، قتلا رجلًا؟

قال أبو عبد اللَّه: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

"مسائل ابن هانئ" (1542) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا؟

فقال: إذا دخله من لا يقاد منه، يصير [1] دية المقتول [2] ، فعلى عاقلة

(1) في المطبوع:"تصير"، وهو خلاف الأصل.

والمعنى أنه لا قود في هذِه الصورة بل يرجع إلى دية المقتول فللأولياء المطالبة بها أو العفو. واللَّه أعلم.

(2) في المطبوع: للمقتول، وهو خطأ وخلاف الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت