فهرس الكتاب

الصفحة 6226 من 11780

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال عند خروجه إلى سفر رجلٍ: أمر امرأتي بيدك؟

قال: فأمرها بيده.

"مسائل أبي داود" (1139)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلٍ، ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟ قال سفيان: نعم.

قال أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها.

قال إسحاق: كما قال

"مسائل الكوسج" (1153)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، ولا يجوز لهما؟

قال أحمد: اجتمعا على واحدةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1157)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت