الناس". وذكر حديث عمر:"إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق"."
"المغني"8/ 278، 279،"معونة أولي النهى"7/ 311
قال ابن هانئ: وسئل عن الغلام يوهب لرجل. ثم يرجع في هبته؟
قال أبو عبد اللَّه: ليس له ذلك، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" [1] .
"مسائل ابن هانئ" (1413) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل عليه أيضًا أن يحمل على آخر، أيشتري ذلك الفرس؟
قال: يكره أن يشتريه.
"مسائل أبي داود" (1500)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل وهب لابنته جارية، فأراد أن يشتريها؟
قال: إن كان وهبها على جهة المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوّم إذا
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 291، والبخاري (2589) ، ومسلم (1622) من حديث ابن عباس.